الاصدارات



الفصل الرابع تداول مبيدات الآفات النباتية

  مادة (11) يحظر على أي شخص مزاولة أي عملية من عمليات تداول المبيدات ما لم يكن حاصلاَ على ترخيص مسبق من الجهة المختصة . 
  مادة (12) تتم إجراءات منح الترخيص لتداول المبيدات وفقاً للاتي:-
أ- يحق لأي شخص التقدم بطلب كتابي إلى الجهة المختصة للحصول على تراخيص تداول المبيدات نظير رسوم قدرها مائة آلف ريال .
ب- تقوم الجهة المختصة قبل إصدار الترخيص بإجراء المعاينات اللازمة للحملات المعدة لتخزين وبيع المبيدات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية التي تنظمها اللائحة .
ج - تصدر الجهة المختصة وفقًا للمهام والاختصاصات الموكلة إليها لتراخيص بعد موافقة الوزير تكون مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد نظير رسوم قدرها خمسين ألف ريال .

  مادة (13) أ- يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة أكثر من عملية من عمليات تداول المبيدات ، شريطة أن تتوفر فيه الشروط اللازمة التي تحددها اللائحة لكل عملية وفي جميع الأحوال يجب أن تكون تحت إشراف مهندس زراعي يمني متخصص في وقاية النبات أو فني زراعي يمني مع خبرة في مجال وقاية النبات أو فني زراعي يمني في مجال وقاية النبات لا تقل عن خمس سنوات .
ب- إذا قام المرخص له بإنهاء خدمات المشرف المتعاقد معه أو طلب المشرف إنها التعاقد لأي سبب من الأسباب وجب على الطرفين إبلاغ الجهة المختصة كتابيًا بذلك خلال مدة أقصاها 15 يومًا .
ج- على كل شخص يرغب في استخدام أو استقدام عماله أجنبية للقيام بأعمال تداول المبيدات أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة ويراعي في ذلك أحكام قانون العمل النافذ .
مادة (14) يحظر على أي شخص استيراد أو تصدير مبيدات الآفات النباتية ما لم يكن حاصلا ً على تصريح مسبق من الجهة المختصة .
  مادة (15) تتم إجراءات الحصول على تصاريح الموافقة على استيراد أوتصدير المبيدات وفقًا للآتي :-
أ- يحق لأي شخص التقدم إلى الجهة المختصة بطلب كتابي للحصول على تصريح لاستيراد وتصدير المبيدات المسجلة ما لم يكن لها وكيل محلي وفي حالة وجود وكيل محلي يجب الحصول على موافقة كتابية منه بالاستيراد .
ب - تصدر الجهة المختصة وفقًا للمهام والاختصاصات الموكلة إليها1000 من / تصاريح الاستيراد والتصدير نظير نسبة قدرها 2إجمالي قيمة الاستيراد .
ج- لأغراض البحث العلمي أو التسجيل فقط يصرح لأي شخص اعتباري باستيراد مبيدات كعينات ، بحيث لا تزيد الكمية عن عشرين كجم / لتر لكل مادة أو تركيز شريطة توفير المواد القياسية للتحليل .
د - تجنبًا للمخاطر التي قد تنجم عن انتهاء صلاحية استخدام المبيدات تقوم الوزارة بإصدار التصاريح في حدود الكميات المطلوبة للاستخدام سنويًا .
  مادة (16) يحظر استيراد أي نوع من أنواع المبيدات إلا عن طريق الاستيراد مباشرة من الشركات المنتجة أو المصنعة .
 مادة (17) كل مبيد يتم استيراده يجب أن تحمل عبواته وفي مكان ظاهر ، باللغة العربية البيانات والإرشادات التالية :-
أ-الاسم العلمي والاسم التجاري والتركيب الكيميائي ( عربي /إنجليزي ) للمبيد والنسب المئوية للمادة الفعالة والمواد المضافة وصورة تجهيزه .
ب- اسم وعنوان كل من الشركة المنتجة والمستورد المحلي .
ج- الكمية الصافية بالوعاء .
د- مدة صلاحية المبيد مكتوبة حفرًا في ذات الغلاف الخارجي للعبوة بحيث لا تقل فترة الصلاحية عن سنتين وفقًا للظروف المناخية في الجمهورية .
هـ - بيان بالآفات التي صنع المبيد لمكافحة وطرق ونسب الاستعمال ومدة فترة الأمان التي يتعين انقضاؤها بين آخر رشة وقطف المحصول .
و- بيان الاحتياطيات الواجب اتبعاها عند استعمال المبيد وتحديد طرق وأساليب الإسعافات الولية في حالة في حالة التسمم ونوع العلاج المستعمل في هذه الحالة .
ز- توضح آثار المبيد الضارة على الكائنات الحية والبيئية .
ح - بيان معدلات قابلية المبيد للخلط والمزج بالمبيدات الأخرى .
ط- وضع علامة التحذير على كل عبوة للمبيد وسائر العبارات الدالة على خطورته وطبيعته السامة وبيان شروط وأوضاع تخزين المبيد وسبل التخلص من العبوات بعد إفراغه.
ي- رقم وتاريخ تسجيل المبيد في اليمن ، وكذلك رقم وتاريخ ورقم الخلطة .

 مادة (18) يجب على المصرح له باستيراد المبيد الالتزام بما يلي :-
أ- إخطار الجهة المختصة قبل أسبوع من وصول المبيدات إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بالتصريح .
ب - تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيد المستوردة للجهة المختصة .
ج- إرسال عينات من المبيدات المستوردة تحت إشراف الموظف الفني المختص في المنفذ الجمركي إلى الجهة المختصة قبل الشروع في إجراءات التخلص الجمركي للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية خلال مدة لا تزيد عن أسبوع .
د - إعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا وعلى نفقته الخاصة لأي كمية من المبيدات إذا ما ثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية .

  مادة (19) يجب على تجار المبيدات المرخص لهم عند تداولهم للمبيدات الالتزام بما يلي :-
أ- أن يخصص محل الاتجار للمبيدات فقط وما يتعلق بها من الأدوات الخاصة بالمكافحة .
ب- أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بختم الجهة المختصة لقيد المعاملات التجارية .
ج- أن تخزن وتباع جميع أنواع المبيدات داخل عبواتها الأصلية ،ولا يجوز للمستوردين أو البائعين فتح العبوات الأصلية وتجزئة محتوياتها .
د- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة ( 13 ) من هذا القانون لا يجوز البيع مع الأشخاص غير الراشدين .

  مادة (20) يحظر إصدار نشرات فنية محلية أو نشرات إعلانات تجارية لغرض الدعاية للمبيدات عن طريق وسائل الأعلام وغيرها إلا بعد اخذ موافقة الجهة المختصة .



طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-04-13 (3249 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,914,401
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.661 ثانية