الاصدارات



الفصل السادس العقوبات


  مادة (24) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى تطبق على المخالف لأحكام هذا القانون ، العقوبات التالية :-
1- يحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون وثمانمائة ألف ريال كل من خالف ، حكمًا من أحكام المادتين (27،14/أ،ب) مع إلزامه بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه .
2- يحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ومائتين ألف ريال كل من خالف حكم الفقرة (د) من المادة (18) مع إلزامه بإعادة المبيد على نفته إلى مصدره الذي جلب منه .
3- يحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن تسعمائة ألف ريال كل من خالف حكم المادة (7).
4- عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال على كل من خالف حكمًا من أحكام المادتين ) 17،16) والفقرات (أ،ب،ج) من المادة (18) مع إلزام المخالف للمادة(17) بإعادة المبيد على نفته إلى مصدره الذي جلب منه .
5- عقوبة الغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف ريال على كل من خالف حكمًا من أحكام المادة (11) مع إغلاق المحل حتى يتم الحصول على ترخيص .
6- عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال على كل من خالف حكمًا من أحكام المادتين (20،19).
7- عقوبة الغرامة لا تقل عن تسعين ألف ريال على كل من خالف حكمًا من أحاكم المادة (13) والفقرة (ج) من المادة (15) مع مصادرة الكمية محل المخلفة للفقرة (ج) من المادة (15).
8- تطبق على الشخص الاعتباري عقوبة الغرامة النسبية بما يعادل قيمة كمية المبيدات محل المخالفة وبما لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف ريال أيهما أكبر إذا خالف حكمًا من أحكام المواد ( 18،14،7/ د،27/ أ،ب) وبغرامة لا تقل عن ستمائة ألف ريال فيما عدا ذلك .

  مادة (25) 1- تعدد العقوبة بتعدد المخالفة وفي حالة العودة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (24) السابقة كما يجوز سحب الترخيص أو التصريح وحرمان المخالف من ممارسة أي نشاط أو عمل متعلق بالمبيدات أو إغلاق المحل نهائيًا أو بصورة مؤقتة وفقًا لخطورة وجسامة المخالفة حسب ما تقدره المحكمة .
2- إذا كانت المبيدات المخالفة مما يعد استيرادها أو صنعها أو حيازتها وبيعها أو عرضها للبيع أو استعمالها محظور في الجمهورية طبقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى فإنه يجب إلزام المخالف بإعادة تلك المبيدات على نفقته إلى مصدرها الذي جلبت منه .
مادة (26) لاتحول مقاضاة ومعاقبة المخالف وفقًا لأحكام هذا القانون عن مقاضاته جنائيًا إذا ترتب على مخالفته حدوث فعل أو أفعال جريمة معاقبًا عليها قانونيًا وتعويض كل من لحقه الضرر وفي جميع الأحوال تراعي حقوق الغير وفقًا للتشريعات القانونية النافذة .


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-04-13 (2363 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,913,592
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.775 ثانية