الاصدارات



الفصل الأول التسمية والتعاريف

قانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن 
تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية



 باسم الشعب : 

رئيس الجمهورية : 

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . 

وبعد موافقة مجلس النواب . 

أصدرنا القانون الآتي نصــه



الفصل الأول

التسمية والتعاريف


مادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية) . 
مادة (2) يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك . 
الجمهوريــة : الجمهورية اليمنية . 
الــــوزارة : وزارة الزراعة والري . 
الوزيــــر : وزير الزراعة والري . 
الجهة المختصـة: الإدارة المختصة لوقاية النباتات في ديوان عام وزارة الزراعة والري . 
اللجنـــــة : لجنة تسجيل المبيدات . 
الشخــــص : أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي عملية من عمليات تداول المبيدات. 
المبيــــدات : كل مادة أو عنصر أو مزيج أو خليط من المواد الكيميائية أو مستحضر طبيعي، يستخدم في مجال الزراعة يكون الغرض منه الوقاية من أي آفة نباتية، أو القضاء عليها، أو مكافحتها عن طريق أبادتها أو طردها أو جذبها ، أو التقليل من أعدادها، وتشمل أيضاً الهرمونات ، وجميع المواد المنظمة للنمو والحمل على النباتات ، وإسقاط الأوراق والأزهار في إطار مبيدات الآفات النباتية ، وجميع المواد التي تستعمل لوقاية المحاصيل قبل أو بعد حصادها أو أثناء تخزينها أو نقلها . 
الآفة النباتيــة : كل كائن حي يسبب ضرراً اقتصاديا للنباتات أو منتجاتها أثناء زراعتها أو نقلها أو خزنها أو تسويقها. 
تداول المبيـدات :مزاولة أي عملية تجارية أو صناعية أو زراعية أو فنية تتناول استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئه أو تحضير أو تجهيز أو مزاولة مهنة مكافحة الآفات . 
التسجيـل : العملية التي توافق بها اللجنة على تداول المبيد بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليته وعدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. 
الترخيـص : موافقة الوزارة على تداول المبيدات وفقا للإجراءات الخاصة بذلك . 
التصريـح : الموافقة الفنية المسبقة من الوزارة لاستيراد وتصدير المبيدات . 
الرقابة والتفتيش :الإجراءات التي تنفذها الجهة المختصة للتأكد من التقييد بأحكام هذا القانون . 

الفصل الثاني
الأهداف العامة

مادة (3): يهدف هذا القانون إلى : 
‌أ- تنظيم عمليات تداول مبيدات الآفات النباتية . 
‌ب- تنظيم إجراءات التسجيل والرقابة والتفتيش لمبيدات الآفات النباتية . 
‌ج- تلافي مخاطر المبيدات النباتية وأثارها السامة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة ، حماية الأعداء الطبيعية والحشرات الاقتصادية النافعة . 

الفصل الثالث
تسجيل مبيدات الآفات النباتية

مادة (4) أ - تشكل بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الجهة المختصة لجنة من ذوي الاختصاص بمجال المبيدات تسمى (لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية) ويكون مقرها موقع الجهة المختصة بصنعاء ويحدد القرار مهامها ومواعيد اجتماعاتها . 
‌ب- تعد اللجنة دليلاً يسمى دليل تسجيل وتداول مبيدات الآفات النباتية يتضمن كافة الإجراءات والبيانات والوثائق والشروط اللازمة لتسجيل وتداول المبيدات يتم اعتماده من قبل الوزير ويعطى لطالبيه بسعر التكلفة . 
مادة (5) تنشئ الجهة المختصة سجلاً وتصدر شهادة تسجيل نظير رسوم قدرها مبلغ عشرة آلاف ريال للمبيدات المسموح بتداولها في الجمهورية ، على أن يتضمنا بيانات السجل والشهادات ما يلي : 
‌ أ- أن يسجل كل مبيد أو تركيز أو صوره تجهيز منه برقم تسجيل خاص به . 
‌ ب- أن يسجل كل مبيد منتج من شركة ما برقم تسجيل مستقل خاص به . 
مادة (6) تتم إجراءات تسجيل المبيدات وفقا للآتي : 
‌ أ- التقدم بطلب كتابي لتسجيل أي مبيد إلى الجهة المختصة . 
‌ب- تجرى كافة التحاليل والاختبارات والتجارب الحقلية على المبيد المراد تسجيله وعلى نفقة طالب التسجيل على أن لا تقل المدة الزمنية التجريبية لتسجيل المبيد عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات 
مادة (7) يحظر بعد تسجيل المبيد إجراء أي تعديل أو تبديل في تركيبه او نشرته . 
مادة (8) أ - يسري تسجيل المبيد لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيله قابله للتجديد . 
ب- يجوز إعادة النظر في التسجيل لأي مبيد سبق تسجيله في حالة حدوث أي مستجدات تحتم ذلك.
 مادة (9) يلغى تسجيل المبيد في الحالات التالية : 
1- إذا ظهر فيه خواص جديد لم يعرف قبل التسجيل كان من شأنه أن يمنع تسجيله . 
2- إذا انتهت مدة صلاحية التسجيل الذي نص عليها في هذا القانون . 

مادة (10)أ – يــحق لصاحب الشـــأن أن يتقدم بتظلم للوزير ضد قرار اللجنة الصادر برفض أو إلغاء تسجيل المبيد خـــلال ستين يومــاً من تاريخ صدوره على أن تكون قرارات اللجنة وفقاً لمضامين الفقــرة (ج) من المادة (3) . 
‌ب- على الوزير عند تسلمه التظلم أن يحيل الأمر إلى أي هيئة علمية متخصصة بهذا الشأن للاسترشاد برأيها والبت خلال ستين يوماً . 
‌ ج- وفي جميع الأحوال يحق للمتظلم اللجوء إلى القضاء . 

الفصل الرابع
تداول مبيدات الآفات النباتية

مادة (11) يحظر على أي شخص مزاولة أي عملية من عمليات تداول المبيدات ما لم يكن حاصلاَ على ترخيص مسبق من الجهة المختصة . 
مادة (12) تتم إجراءات منح الترخيص لتداول المبيدات وفقاً للاتي:-
أ- يحق لأي شخص التقدم بطلب كتابي إلى الجهة المختصة للحصول على تراخيص تداول المبيدات نظير رسوم قدرها مائة آلف ريال .
ب- تقوم الجهة المختصة قبل إصدار الترخيص بإجراء المعاينات اللازمة للحملات المعدة لتخزين وبيع المبيدات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية التي تنظمها اللائحة .
ج - تصدر الجهة المختصة وفقًا للمهام والاختصاصات الموكلة إليها لتراخيص بعد موافقة الوزير تكون مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد نظير رسوم قدرها خمسين ألف ريال .

مادة (13) أ- يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة أكثر من عملية من عمليات تداول المبيدات ، شريطة أن تتوفر فيه الشروط اللازمة التي تحددها اللائحة لكل عملية وفي جميع الأحوال يجب أن تكون تحت إشراف مهندس زراعي يمني متخصص في وقاية النبات أو فني زراعي يمني مع خبرة في مجال وقاية النبات أو فني زراعي يمني في مجال وقاية النبات لا تقل عن خمس سنوات .
ب- إذا قام المرخص له بإنهاء خدمات المشرف المتعاقد معه أو طلب
المشرف إنها التعاقد لأي سبب من الأسباب وجب على الطرفين إبلاغ الجهة المختصة كتابيًا بذلك خلال مدة أقصاها ١٥ يومًا .
ج- على كل شخص يرغب في استخدام أو استقدام عماله أجنبية للقيام بأعمال تداول المبيدات أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة ويراعي في ذلك أحكام قانون العمل النافذ .
مادة (14) يحظر على أي شخص استيراد أو تصدير مبيدات الآفات النباتية ما لم يكن حاصلا ً على تصريح مسبق من الجهة المختصة .
مادة (15) تتم إجراءات الحصول على تصاريح الموافقة على استيراد أوتصدير المبيدات وفقًا للآتي :-
أ- يحق لأي شخص التقدم إلى الجهة المختصة بطلب كتابي للحصول على تصريح لاستيراد وتصدير المبيدات المسجلة ما لم يكن لها وكيل محلي وفي حالة وجود وكيل محلي يجب الحصول على موافقة كتابية منه بالاستيراد .
ب - تصدر الجهة المختصة وفقًا للمهام والاختصاصات الموكلة إليها١٠٠٠ من / تصاريح الاستيراد والتصدير نظير نسبة قدرها ٢إجمالي قيمة الاستيراد .
ج- لأغراض البحث العلمي أو التسجيل فقط يصرح لأي شخص اعتباري باستيراد مبيدات كعينات ، بحيث لا تزيد الكمية عن عشرين كجم / لتر لكل مادة أو تركيز شريطة توفير المواد القياسية للتحليل .
د - تجنبًا للمخاطر التي قد تنجم عن انتهاء صلاحية استخدام المبيدات تقوم الوزارة بإصدار التصاريح في حدود الكميات المطلوبة للاستخدام سنويًا .
مادة (16) يحظر استيراد أي نوع من أنواع المبيدات إلا عن طريق الاستيراد مباشرة من الشركات المنتجة أو المصنعة .
مادة (17) كل مبيد يتم استيراده يجب أن تحمل عبواته وفي مكان ظاهر ، باللغة العربية البيانات والإرشادات التالية :-
أ- السم العلمي والاسم التجاري والتركيب الكيميائي ( عربي /إنجليزي ) للمبيد والنسب المئوية للمادة الفعالة والمواد المضافة وصورة تجهيزه .
ب- اسم وعنوان كل من الشركة والمستورد المحلي .
ج- الكمية الصافية بالوعاء .
د- مدة صلاحية المبيد مكتوبة حفرًا في ذات الغلاف الخارجي للعبوة بحيث لا تقل فترة الصلاحية عن سنتين وفقًا للظروف المناخية في الجمهورية .
هـ - بيان الآفات التي صنع المبيد لمكافحة وطرق ونسب الاستعمال ومدة فترة الأمان التي يتعين انقضاؤها بين آخر رشة وقطف المحصول .
و- بيان الاحتياطيات الواجب اتبعاها عند استعمال المبيد وتحديد طرق وأساليب الإسعافات الولية في حالة في حالة التسمم ونوع العلاج المستعمل في هذه الحالة .
ز- توضح آثار المبيد الضارة على الكائنات الحية والبيئية .
ح - بيان معدلات قابلية المبيد للخلط والمزج بالمبيدات الأخرى .
ط- وضع علامة التحذير على كل عبوة للمبيد وسائر العبارات الدالة على خطورته وطبيعته السامة وبيان شروط وأوضاع تخزين المبيد وسبل التخلص من العبوات بعد إفراغه.
ي- رقم وتاريخ تسجيل المبيد في اليمن ، وكذلك رقم وتاريخ ورقم الخلطة .
مادة (18) يجب على المصرح له باستيراد المبيد الالتزام بما يلي :-
أ- إخطار الجهة المختص قبل أسبوع من وصول المبيدات إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بالتصريح .
ب - تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيد المستوردة للجهة المختصة .
ج- إرسال عينات من المبيدات المستوردة تحت إشراف الموظف الفني المختص في المنفذ الجمركي إلى الجهة المختصة قبل الشروع في إجراءات التخلص الجمركي للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية خلال مدة لا تزيد عن أسبوع .
د - إعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا وعلى نفقته الخاصة لأي كمية من المبيدات إذا ما ثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية .
مادة (19) يجب على تجار المبيدات المرخص لهم عند تداولهم للمبيدات الالتزام بما يلي :-
أ- أن يخصص محل الاتجار للمبيدات فقط وما يتعلق بها من الأدوات الخاصة بالمكافحة .
ب- أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بختم الجهة المختصة لقيد المعاملات التجارية .
ج- أن تخزن وتباع جميع أنواع المبيدات داخل عبواتها الأصلية ،ولا يجوز للمستوردين أو البائعين فتح العبوات الأصلية وتجزئة محتوياتها .
د- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة ( ١٣ ) من هذا القانون لا يجوز البيع مع الأشخاص غير الراشدين .
مادة (20) يحظر إصدار نشرات فنية محلية أو نشرات إعلانات تجارية لغرض الدعاية للمبيدات عن طريق وسائل الأعلام وغيرها إلا بعد اخذ موافقة الجهة المختصة .

الفصل الخامس
الرقابة والتفتيش
مادة (21) تتولى الجهة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على أي عملية من عمليات تداول المبيدات بصورة دورية أو مفاجئة.
مادة (22) 1- يتمتع الموظفون المختصون الذين يصدر بهم إقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويجب عليهم إبراز البطاقة التي تثبت مهمتهم قبل قيامهم بأي من أعمال الرقابة والتفتيش ويتمتعون بالسلطات التالية :-
أ- تفتيش أماكن تداول المبيدات .
ب- الإطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات مهما كان نوعها .
ج- اتخاذ كافة الإجراءات للازمة منها الحجز على المحتويات وإغلاق المحلات أو المخازن بالتنسيق مع الجهات المعنية .
د- أخذ عينات من العبوات أو النباتات أو غيرها من المواد التي عولجت أو تعرضت للمبيدات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها ورفع التقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
2- أي عملية أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد رسمية .
3- وفي كل الأحوال يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء .
مادة (23) يكون للجهة المختصة الحق في اتخاذ الإجراءات الآتية :-
أ- مصدرة ووقف بيع المبيدات المخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- تنبيه الوكلاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية للمبيدات وإلزامهم بسحب المبيدات المنتهية الصلاحية خلال مدة لا تزيد عن شهر من الأسواق وتجميعها في مخازنهم ليتم التخلص منها علة نفقتهم الخاصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف الجهة المختصة الإعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الأعلام المختلفة .
ج- يلزم أي شخص يقوم بتداول المبيدات في الجمهورية ب إعادة تعبئة المبيد الراشح أو المتسرب وتنظيف الأماكن الملوثة ودفع التعويضات المالية تحت إشراف الجهة المختصة .

الفصل السادس
العقوبات
مادة (24) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى تطبق على المخالف لأحكام هذا القانون ، العقوبات التالية :-
1- يحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون وثمانمائة ألف ريال كل من خالف ، حكمًا من أحكام المادتين (27،14/أ،ب) مع إلزامه بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه .
2- يحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ومائتين ألف ريال كل من خالف حكم الفقرة (د) من المادة (١٨) مع إلزامه بإعادة المبيد على نفته إلى مصدره الذي جلب منه .
3- يحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن تسعمائة ألف ريال كل من خالف حكم المادة (7).
4- عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال على كل من خالف حكمًا من أحكام المادتين ) 17،16) والفقرات (أ،ب،ج) من المادة (18) مع إلزام المخالف للمادة(17) بإعادة المبيد على نفته إلى مصدره الذي جلب منه .
5- عقوبة الغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف ريال على كل من خالف حكمًا من أحكام المادة (11) مع إغلاق المحل حتى يتم الحصول على ترخيص .
6- عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال على كل من خالف حكمًا من أحكام المادتين (20،19).
7- عقوبة الغرامة لا تقل عن تسعين ألف ريال على كل من خالف حكمًا من أحاكم المادة (13) والفقرة (ج) من المادة (15) مع مصادرة الكمية محل المخلفة للفقرة (ج) من المادة (15).
8- تطبق على الشخص الاعتباري عقوبة الغرامة النسبية بما يعادل قيمة كمية المبيدات محل المخالفة وبما لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف ريال أيهما أكبر إذا خالف حكمًا من أحكام المواد ( 18،14،7/ د،27/ أ،ب) وبغرامة لا تقل عن ستمائة ألف ريال فيما عدا ذلك .

مادة (25) 1- تعدد العقوبة بتعدد المخالفة وفي حالة العودة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (24) السابقة كما يجوز سحب الترخيص أو التصريح وحرمان المخالف من ممارسة أي نشاط أو عمل متعلق بالمبيدات أو إغلاق المحل نهائيًا أو بصورة مؤقتة وفقًا لخطورة وجسامة المخالفة حسب ما تقدره المحكمة .
2- إذا كانت المبيدات المخالفة مما يعد استيرادها أو صنعها أو حيازتها وبيعها أو عرضها للبيع أو استعمالها محظور في الجمهورية طبقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى فإنه يجب إلزام المخالف بإعادة تلك المبيدات على نفقته إلى مصدرها الذي جلبت منه .
مادة (26) لاتحول مقاضاة ومعاقبة المخالف وفقًا لأحكام هذا القانون عن مقاضاته جنائيًا إذا ترتب على مخالفته حدوث فعل أو أفعال جريمة معاقبًا عليها قانونيًا وتعويض كل من لحقه الضرر وفي جميع الأحوال تراعي حقوق الغير وفقًا للتشريعات القانونية النافذة .
الفصل السابع
الأحكام العامة والختامية
مادة (27) أ- يمنع منعًا باتًا إدخال أي مبيد كان نوعه أو كميته إلا بتصريح مسبق من قبل الجهة المختصة وفي حالة المخالفة يعرض المخالف نفسه للعقوبات الواردة في هذا القانون. 
ب- يحظر إدخال أو إخراج أو عبور أي مبيد إلا من خلال المنافذ الرسمية للجمهورية المحددة في تصريح الاستيراد أو التصدير .
ج- يحظر على أجهزة الجمارك والأمن الإفراج عن أي مبيد إلا بتصريح من الجهة المختصة .
مادة (28) جميع أجهزة القوات المسلحة والأمن والجمارك التموين والتجارة والموانئ والمطارات والبريد والجهات ذات العلاقة المساهمة في تنفيذ هذا القانون من حيث ضبط المخالفات ومنع دخول أو خروج أو عبور أي من المبيدات ما لم يكن مصرحًا لها من قبل الجهة المختصة .
مادة (29) تراعي أحكام الاتفاقات الدولية والإقليمية التي ارتبطت بها بلادنا عند تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (30) تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأجهزة والمعدات والمحاليل والأدوات وعينات المبيدات ومستلزمات الوقاية الخاصة بمعامل ومختبرات الجهة المختصة .
مادة (31) تنسق الجهة المختصة مع مجلس حماية البيئية في كل ما ينص عليه في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم(26) لسنة 1995مم بشأن حماية البيئة .
مادة (32) على جميع الأشخاص الذين يزاولون وقت صدور هذا القانون أي عملية من عمليات تداول المبيدات المبادرة إلى تسوية أوضاعهم وفقًا لأحكامه وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره .
مادة (33) أ- تخصص نسبة (75؟%) من رسوم الخدمات للجهة المختصة بتحليل المبيدات .
ب – على الوزارة المختصة اعتماد الضمانات الصحية والاجتماعية للعاملين في وقاية النبات .
مادة (34) تصدر اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
مادة (35) يلغي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٨ ) لسنة ١٩٨٩ م بشأن لائحة تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية الصادر في صنعاء ، كما يلغي أي نص يتعارض مع إحكام هذا القانون .
مادة (36) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
تاريخ ٢٤ / ذو الحجة / ١٤١٩ ه
الموافق ١٠ / إبريل / ١٩٩٩ م
علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية






طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-05-03 (2321 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,914,353
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.862 ثانية