الباب السادس الرقابة الفنية والتفتيش
مادة (35) تتولى الإدارة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة الفنية والتفتيش على أي عملية تداول البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية.
مادة (36)أ- يتمتع الموظفون الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ب- يجب على الموظف المختص بأعمال الرقابة والتفتيش أبراز البطاقة التي تثبت مهنته قبل قيامه بأي من العمال الموكلة إلية.
ج- للموظفين المختصين بالرقابة والتفتيش ممارسة السلطات الآتية:-
1- دخول ومراقبة أماكن التداول.
2- أخذ العينات وبحضور المعنى بالأمر لإجراء التحاليل اللازمة ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- أي عملية أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش لابد أن يتم إثباتها في محاضر رسمية.
مادة (37)أ- للإدارة المختصة الحق في وقف أي عملية من عمليات التداول للبذور والمخصبات الغير صالحة والمحظورة مؤقتاً.
ب- للإدارة المختصة الحق في التخلص من البذور والمخصبات المحظورة بالطرق المناسبة وعلى نفقة صاحبها وبقرار من الوزير بعد صدور حكم قضائي بذلك.
مادة (38)أ- يجوز لصاحب الشأن إن يتقدم بتظلم للوزير على نتائج الرقابة الخاصة بفحص العينات والتحاليل وفق الإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب- في حالة اعتراض الأشخاص ( موردين أو منتجين) على نتائج الرقابة يقع حسم النزاع عن طريق التحكيم أو القضاء.
طباعة هذه الصفحة
نشرت بتاريخ: 2009-12-07 (4949 قراءة)
[ رجوع ]
|