الاصدارات



الباب الثامنأحكام ختامية

  مادة (43) تخضع إجراءات تسجيل الأصناف بالسجل الوطني وسجل أصناف النباتات المحمية والخدمات المقدمة في نطاق مراقبة واعتماد البذور والتقاوي والغراس إلى رسوم تحدد بقرار من الوزير.

  مادة (44) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

  مادة (45) يصدر الوزير القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  مادة (46) تلغى أي أحكام أو نصوص تتعارض مع أحكام هذا القانون.

  مادة (47) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ: 2/ ربيع ثاني/ 1419هـ
الموافق: 25/ يوليو / 1998م

 


علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـــة


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-12-07 (4880 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,560
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.763 ثانية