الاصدارات



الباب السابع تنظيم إنشاء المشاتل وفتح محلات البيعوالتداول بالبذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية

م ادة (35) لا يجوز إنشاء المشاتل بأنواعها المختلفة إلا بترخيص من الوزارة، ويقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة على أن يوضح في الطلب البيانات الآتية :-
1- اسم صاحب المشتل ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.
2- اسم المهندس الزراعي أو المسئول الفني عن المشتل.
3- الجهة التي تقع فيها أرض المشتل ومساحته.

4- صورة رسمية معتمدة من وثيقة ملكية الأرض أو عقد الإيجار.

5- تقديم شهادة من المختصين في المحافظة التي تقع فيها أرض المشتل بخلو الأرض من الآفات وأمراض التربة.

مادة (36) يجب على من تم الترخيص له بإنشاء مشتل أن يلتزم بالشروط الخاصة بإنشاء المشاتل الموضحة بالقرارات الوزارية المنفذة لهذه اللائحة.

مادة (37) يمنح الترخيص لإنشاء المشاتل شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير وتكون صلاحيته لمدة عام ويجدد سنوياً .

مادة (38) يجب على أصحاب المشاتل مسك سجلات تعد وتختم من قبل الوزارة على أن تحفظ هذه السجلات ولمدة لا تقل عن خمس سنوات.

مادة (39) يتعين على كل من يرغب في مزاولة عملية البيع والتداول بالبذور والتقاوي والغراس الحصول على ترخيص مسبق من قبل الإدارة المختصة بالوزارة وفق الشروط والمواصفات التي تحددها القرارات المنفذة للائحة. 


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-12-09 (5734 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,338
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 1.010 ثانية